11 ديسمبر 2019 م
14 ربيع الآخر 1441 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السلفادور لاستثناء حملة جوازات السفر الدبلوماسية من متطلبات الدخول إلى البلدين
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السلفادور لاستثناء حملة جوازات السفر الدبلوماسية من متطلبات الدخول إلى البلدين
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السلفادور لاستثناء حملة جوازات السفر الدبلوماسية من م ...
حجم النص:
/
/
اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السلفادور لاستثناء حملة جوازات السفر الدبلوماسية من متطلبات الدخول إلى البلدين
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 48 لسنة 2009
رقم:
10
تاريخ الصدور:
01/05/2009 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
19/11/2009 الموافق 02/12/1430 هجري
عدد المواد:
10
مقر التوقيع:
الدوحة
الجريدة الرسمية :
العدد:
12
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
27/12/2009 الموافق 11/01/1431 هجري
الصفحة من:
109
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السلفادور "ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين".
إذ يرغبان في تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وإذ يتطلعان إلى تسهيل السفر الرسمي لمواطنيهما.
اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
تدخل في إطار هذه الاتفاقية جوازات السفر التالية:
- في دولة قطر: جوازات السفر الدبلوماسية والجوازات الخاصة.
- في جمهورية السلفادور: جوازات السفر الدبلوماسية.
المادة 2
يستطيع مواطنو أياً من الطرفين المتعاقدين من حملة جوازات السفر الصالحة المبينة في المادة (1) السفر (الدخول والخروج والعبور) إلى إقليم الطرف الآخر دون سمة دخول والمكوث هناك لفترة لا تزيد عن (90 يوم).
المادة 3
1- يستطيع مواطنو أياً من الطرفين المتعاقدين من حملة جوازات السفر الصالحة المبينة في المادة (1) المعينين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية لذلك الطرف في إقليم الطرف الآخر، وأعضاء أسرهم من حملة نفس هذه الجوازات السفر إلى ذلك الإقليم دون سمة دخول والمكوث فيه خلال فترة مهمتهم.
2- يبلغ الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض عن دخول مواطنيها حاملي الجوازات المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 4
باستثناء أحكام المادة (2) فإن منح سمة الدخول لا يخول الحق بالعمل لمواطني الطرفين المتعاقدين، وأن الأشخاص الذين يدخلون إقليم أحد الطرفين بغرض العمل أو مزاولة مهنة أو للدراسة يلزمهم الحصول على سمة دخول مسبقة.
المادة 5
1- يتبادل الطرفان المتعاقدان نماذج جوازات سفرهما الصالحة عبر القنوات الدبلوماسية.
2- إذا عدل أياً من الطرفين جوازات سفره سيبلغ الطرف الآخر أنواع جوازات السفر الجديدة قبل ثلاثين يوماً من بدء التعامل معها.
المادة 6
يدخل مواطنو أياً من الطرفين المتعاقدين إقليم الطرف الآخر من منافذ الحدود المحددة قانوناً لحركة المسافرين الدوليين.
المادة 7
لن تعفي الاتفاقية مواطني الطرفين المتعاقدين من حملة جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية من واجب مراعاة القوانين والتعليمات والنظم السارية في إقليم الطرف الآخر.
المادة 8
1- يحتفظ أياً من الطرفين المتعاقدين بالحق في منع مواطني الطرف الآخر، ممن يعتبرهم غير مرغوب فيهم، من دخول أو المكوث في إقليمه.
2- يستطيع أياً من الطرفين المتعاقدين تعليق تطبيق هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً لدواعي الأمن الوطني أو النظام العام، ومثل هذا التعليق سيبلغ فوراً للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 9
يجوز للطرفين المتعاقدين اقتراح تعديل هذه الاتفاقية وذلك من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة 10
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ إخطار كل طرف الطرف الآخر عن إتمامه بإجراءاته التشريعية الداخلية اللازمة لذلك.
2- وقعت هذه الاتفاقية لفترة غير محددة وتبقى سارية المفعول حتى التاريخ الذي يعلن فيه أحد الأطراف، الطرف الآخر كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية، بنيته بإلغائها.
حررت في الدوحة من نسختين بتاريخ /5/2009م باللغات الأسبانية والعربية والإنجليزية وجميعها متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف حول تفسير أحكام هذه الاتفاقية يرجح النص الإنجليزي.
وإثباتاً لذلك قام الموقعون أدناه المفوضون بذلك حسب الأصول من حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
عن حكومة دولة قطر عن حكومة جمهورية السلفادور
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google